الشيخ محمد أمين زين الدين

177

كلمة التقوى

[ الفصل الرابع ] [ في زكاة الغلات الأربع ] [ المسألة 83 : ] تجب الزكاة في كل واحدة من الغلات الأربع ، وهي الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب ، ولا يلحق السلت بالحنطة والشعير بالحكم ، على الأقوى ، وقد قال بعض علماء اللغة : السلت بضم السين ضرب من الشعير أبيض لا قشر له ، وقيل هو نوع من الحنطة ، والمستفاد من النصوص الشرعية المعتبرة أنه غيرهما ، فلا تجب الزكاة فيه على القول الأصح . وفي إلحاق العلس بالحنطة إشكال ، فقد قيل بأنه نوع منها يكون بناحية اليمن ، وتكون منه حبتان في قشر ، وقيل هو طعام أهل صنعاء ، ولذلك فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاته إذا بلغ مقدار النصاب . ولا تجب الزكاة في ما عدا الغلات الأربع من الحبوب والثمار التي تنبتها الأرض ، ويستحب إخراج الزكاة من الحبوب مما يكال أو يوزن إذا بلغت مقدار النصاب ، وقد أشرنا إلى هذا في المسألة الثلاثين ، وسيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى - في الفصل الخامس . [ المسألة 84 : ] يشترط في وجوب الزكاة في الغلات الأربع زائدا على ما سبق ذكره في الفصل الأول من الشروط العامة لوجوب الزكاة في الأموال الزكوية ، أن تتوفر فيها عدة أمور . ( الأمر الأول من الشروط المعتبرة في وجوب الزكاة في الغلات ) : أن تبلغ الغلة مقدار النصاب . والنصاب الشرعي في الغلة هو أن يبلغ المقدار الذي يملكه المكلف منها : ثلاثمائة صاع ، وزنة كل صاع تسعة أرطال بالرطل العراقي ، وعلى هذا فالنصاب الشرعي من الغلة هو ما بلغ وزنه ألفين وسبعمائة رطل عراقي . ووزن النصاب بحسب الدراهم الصيرفية المتعارفة : مائتا ألف وستة وسبعون ألفا وأربعمائة واثنا عشر درهما ونصفا ، ووزنه بحسب المثاقيل الصيرفية المتعارفة : مائة ألف وأربعة وثمانون ألفا ومائتان وخمسة وسبعون مثقالا صيرفيا ،